قطوف من الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية والآداب الإسلامية
محمد بن جميل زينو
الخلاصة
لباس المرأة المسلمة :
1- قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} .
2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، فقالت أم سلمة : فكيـف ينصـع النساء بذيولهن ؟ قال ك يُرخين شبراً ، قالت : إذاً تنكشف أقدامهن ، قال : فيُرخين ذراعاً لا يزدن عليه) .
يستفاد من الآية والحديث :
1- أن لباس المرأة يجب أن يكون عريضاً وطويلاً يغطي القدمين ، بعكس الرجال الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، أن يقصروا الثياب إلى نصف الساق ، ولا يزيدوا عن الكعبين ، وفي عصرنا انعكس الأمر ، فأصبح الرجال يطيلون ثيابهم أسفل الكعبين ، ويتعرضون لدخـول النـار ، وأصبح النساء يقصرن إلى الركبة ، أو ما فوقها ، ويتعرضن بهذا العمل إلى حرمانهن من دخول الجنة ، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بقوله : ( ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا .
(والمعنى أن المرأة التي تكشف ساقها أو شيئاً من جسمها ، وتتمايل في مشيتها ، ورأسها مرتفع بشعرها كأنه سنام جمل ، لا يتدخل الجنة حتى تلقى جزاءها) .
2- إذا كان قدم المرأة لا يجوز كشفها ، فوجهها بالأولى ، لأنها تعرف به ، وفيه الفتنة أكثر ، وسفور المرأة تقليد للكفار والأجانب وتشبه بهم ، وفي الحديث : ( من تشبه بقوم فهو منهم) .
وليتنا قلدناهم في المخترعات النافعة كصنع الغواصات وغيرها مما يفيدنا ، ولكن كما قال الشاعر :
قلدوني الغربى لكن بالفجور وعن اللب استعاضوا بالقشور
3- المسئول هو الأب والزوج والأخ ، وكل راع يقوم على النساء ، قال صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته) .
لبس الذهب والخاتم :
1- عن أنس رضي الله عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم ، اتخذ خاتماً من فضلة ، ونقش فيه : محمد رسول الله .
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب .
3- وعن عبدالله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رأى خاتماً من ذهب على يد رجل ، فنزعه وطرحه ، وقال : (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده) فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ خاتمك انتفع به ، قال : لا والله ، لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
4- وعن علي بن أبي طالب قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن ألبس خاتمي في هذه ، أو في التي تليها ، وأشار إلى الوسطى والتي تليها .
وفي رواية النسائي : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الخاتم في السبابة والوسطى .
5- وقال صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس حريراً ولا ذهباً) .
6- وقال صلى الله عليه وسلم : عن الذهب والحرير : ( هذان حرام على ذكور أمتي ، حلال لإناثها) .
(المراد الحرير الأصلي المستخرج من دودة القز ، لا الحرير الاصطناعي الموجود الآن) .
7- وعن عبدالله بن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب ، فأعرض عنه ، واتخذ خاتماً من حديد ، فقال : هذا شر ، هذا حلية أهل النار ، فألقاها ، فاتخذ خاتماً من ورق (فضة) فسكت عنه .
8- وقال صلى الله عليه وسلم : ( من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة) .
يستفاد من الأحاديث
1- أن الذهب محرم على الرجال ، حلال للنساء ، والمسلم هو الذي يستسلم لأوامر الله ورسوله .
2- إذا لبس الرجل خاتم الذهب للزواج الذي يسمونه خاتم الخطبة ، فهو حرام من الكبائر لأنه خالف أوامر دينه ، وقلد الكفار والنصارى الذين ابتدعوا خاتم الخطبة ، ومن تشبه بقوم فهو منهم ، وفي لبس خاتم الذهب تشبه بالنساء ، وفي الحديث : ( لعن النبي المتشبهين من الرجال بالنساء) .
3- يباح للرجال خاتم الفضة ، ما لم يكن للخطبة تجنباً لمشابهة الكفرة .