قال الله تعالى :"من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"
فقد رتب نبينا الكريم صلى اله عليه و سلم هنا الخير كله على معرفة أحكام الدين و فهمها الفهم الصحيح الذي
يحصل به العلم النافع المؤدي للعمل الصالح .
أولاً : ما معنى الفقه ؟
الفقه في اللغة : الفهم
الفقه في الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية .
و قد يطلق الفقه على
الأحكام
نفسها
مصادر الفقه الأساسية :
1- القرآن الكريم .
2- السنة المطهرة .
3- الإجماع .
4- القياس .
يشتمل الفقه الميسر على كتب : الطهارة – الصلاة – الزكاة – الصيام – الحج – الجهاد – المعاملات – المواريث
– النكاح و الطلاق – الجنايات – الحدود – الأيمان و النذور – الأطعمة و الذبائح و الصيد – القضاء و الشهادات
و كل كتاب يندرج تحته أبواب فيها شرح الأحكام بالتفصيل
أولاً : كتاب الطهارة :
الباب الأول : أحكام الطهارة و المياة
1- الطهارة هي مفتاح الصلاة و هي قسمان : *طهارة معنوية . (طهارة القلب من الشرك و المعاصي و لا يمكن أن
تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك )
*طهارة حسية : في اللغة :النظافة و النزاهة من الأقذار
الاصطلاح : رفع الحدث و زوال الخبث
2- الطهارة تحتاج إلى الماء .. و الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور و هو : الطاهر في ذاته المطهر
لغيره و هو الباقي على أصل خلقته (أي التي خلقه الله عليها )
ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل و العصير أو غيره و الدليل قوله تعالى
:"فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً"
3- الماء إذا خالطته نجاسة :
*إذا غيرت أحد أوصافه الثاثة : طعمه أو ريحه أو لونه .. فهو نجس بالإجماع و لا يجوز
* إذا لم تغير أحد أوصافه : فإن كان كثيراً لم ينجس وتحصل الطهارة به و إن كان قليلاً ينجس و لا تحصل
الطهارة به و حد الماء الكثير : ما بلغ قلتين فأكثر و القليل ما دون ذلك
4 – الماء إن خالطه طاهر : كأوراق الشجر أو الصابون فهو طهور يجوز التطهر به
5 – الماء المستعمل في الطهارة : الماء المنفصل عن المتوضيء أو المغتسل طاهر مطهر لغيره ما دام لم يتغير
منه أحد أوصافه الثلاثة
6- أسآر الآدميين : السؤر : هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه فالآدمي طاهر
حتى الجنب و الحائض.
و ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام فهو طاهر أيضاً و لا يؤثر في الماء بخاصة إذا كان كثيراً و أما إذا كان كثيراً و
تغير وصفه من شربها منه فهو نجس .
أما سؤر الكلب و الخنزير فإنها نجسان أما الكلب فقد قال صلى الله عليه و سلم :"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه
الكلب أن يغسله سبع مرات ، أولاهن بالتراب" – أخرجه أحمد
و أما الخنزير فقد قال تعالى : "فإنه رجس" الأنعام 145