الخميس، 27 فبراير 2014

[zmn1.com] الفقه





قال الله تعالى :"من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" 

فقد رتب نبينا الكريم صلى اله عليه و سلم هنا الخير كله على معرفة أحكام الدين و فهمها الفهم الصحيح الذي 

يحصل به العلم النافع المؤدي للعمل الصالح . 

أولاً : ما معنى الفقه ؟ 

الفقه في اللغة : الفهم

الفقه في الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية . 


و قد يطلق الفقه على 

الأحكام 

نفسها 

مصادر الفقه الأساسية : 

1- القرآن الكريم . 

2- السنة المطهرة .

3- الإجماع .

4- القياس . 

يشتمل الفقه الميسر على   كتب : الطهارة – الصلاة – الزكاة – الصيام – الحج – الجهاد – المعاملات – المواريث 

– النكاح و الطلاق – الجنايات – الحدود – الأيمان و النذور – الأطعمة و الذبائح و الصيد – القضاء و الشهادات

و كل كتاب يندرج تحته أبواب فيها شرح الأحكام بالتفصيل 

أولاً : كتاب الطهارة : 

الباب الأول : أحكام الطهارة و المياة 

1- الطهارة هي مفتاح الصلاة و هي قسمان : *طهارة معنوية . (طهارة القلب من الشرك و المعاصي و لا يمكن أن 

تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك )

*طهارة حسية : في اللغة :النظافة و النزاهة من الأقذار 


الاصطلاح : رفع الحدث و زوال الخبث 

 2- الطهارة تحتاج إلى الماء .. و الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور و هو : الطاهر في ذاته المطهر 

لغيره و هو الباقي على أصل خلقته (أي التي خلقه الله عليها )

ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل و العصير أو غيره و الدليل قوله تعالى

:"فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً" 
  

3- الماء إذا خالطته نجاسة : 

*إذا غيرت أحد أوصافه الثاثة : طعمه أو ريحه أو لونه .. فهو نجس بالإجماع و لا يجوز 

* إذا لم تغير أحد أوصافه : فإن كان كثيراً لم ينجس وتحصل الطهارة به  و إن كان قليلاً ينجس و لا تحصل 

الطهارة به  و حد الماء الكثير : ما بلغ قلتين فأكثر و القليل ما دون ذلك 

4 – الماء إن خالطه طاهر : كأوراق الشجر أو الصابون فهو طهور يجوز التطهر به 

5 – الماء المستعمل في الطهارة : الماء المنفصل عن المتوضيء أو المغتسل طاهر مطهر لغيره ما دام لم يتغير 

منه أحد أوصافه الثلاثة 

6- أسآر الآدميين :  السؤر : هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه فالآدمي طاهر 

حتى الجنب و الحائض. 

و ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام فهو طاهر أيضاً و لا يؤثر في الماء بخاصة إذا كان كثيراً و أما إذا كان كثيراً و 

تغير وصفه من شربها منه فهو نجس . 

أما سؤر الكلب و الخنزير فإنها نجسان أما الكلب فقد قال صلى الله عليه و سلم :"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 

الكلب أن يغسله سبع مرات ، أولاهن بالتراب" – أخرجه أحمد 

و أما الخنزير فقد قال تعالى : "فإنه رجس" الأنعام 145




http://www.tvquran.com