هــل يجــوز تغييــر نيــة الصــلاة بعــد الشروع فيهــا ؟.
سئــل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
عن تغيير النية في الصلاة ؟
.
فأجــاب :
تغيير النية إما أن يكون من معين لمعين ، أو من مطلق لمعيَّن : فهذا
لا يصح ، وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس .
مثال_ذلك :
من معين لمعين ، أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر : فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة .
كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر .
وأما من مطلق لمعين : فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر : فهذا أيضاً لا يصح .
أما الانتقال من معين لمطلق : فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها : فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .
ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين ،
فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق .
هذه القاعدة :
من معين لمعين : لا يصح . ومن مطلق لمعين : لا يصح ،
من معين لمطلق يصح .
.
المصدر : مجموع الفتاوى (١٢/ ٤٤٧- ٤٤٨- السؤال ٣٤٧).
Sent from my iPhone